مسؤولية مراجع الحسابات :
بعد توكيل أو تكليف
المراجع وتحديد طبيعة ونوعية ومجال
العمل المطلوب تنفيذه منه يتوجب عليه القيام بالأمور التالية :
1 ـ التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح وبما ينسجم مع الفروض والمبادىء المحاسبية.
2 ـ التأكد من صحة إعدادات الحسابات الختامية والأعمال الجردية.
3 ـ التأكد من الالتزام في اتباع الفروض والمبادىء المحاسبية في معالجة جميع الأعمال المحاسبية.
4 ـ إعداد خلاصة نتيجة أعماله ( تقرير المراجع ).
أما المسؤولية التي يتعرض لها مراجع الحسابات في حال كان ارتكابه مخالفات يحاسب عليها فهي تحدد حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وكذلك حسب ماتناولته أنظمة وقوانين كل دولة على حدى ونذكر منها :
1 ـ مسؤولية مدنية :
تنحصر هذه المسؤولية في إخلال المراجع للشروط المنصوص عليها بالعقد بينه وبين موكله والأخطاء التي تسبب ضرراً للغير والأخطاء التي يترتب عليها دفع غرامة مالية للمتضرر وهناك نوعين من الأخطاء هما ( الأخطاء التافهة وهي لا توجب مسؤولية والأخطاء الجسيمة ويترتب عليها مسؤولية ).
مثل التوقيع على تقرير معد بشكل مسبق أو إغفال ذكر أن المنشأة مرهونة وهذه المسؤولية ناجمة عن العلاقة التعاقدية بين المراجع و العميل.
2 ـ مسؤولية جزائية ( جنائية ):
تنحصر هذه المسؤولية بإرتكاب المراجع مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش ويترتب عليها دفع تعويض أو السجن أو الاثنين معاً كان يساعد الشركة على التهرب من الضرائب من خلال تخفيض الأرباح في حال الأرباح الصناعية والتجارية مما يضيع حقوق الدولة أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم.
3 ـ مسؤولية تأديبية :
تنحصر هذه المسؤولية بإخلال المراجع بواجباته لمهنة المراجعة مما يؤدي إلى إحالته إلى لجنة تابعة لجمعية المحاسبين مثل مخالفة أحكام القانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة التصرفات الشائن التي تحط من مكانة المهنة وتكون هذه العقوبات كما يلي :
1 ـ التنبيه.
2 ـ الإنذار.
3 ـ الوقف عن العمل لمدة زمنية محددة.
4 ـ شطب اسمه نهائياً من جدول المحاسبين القانونيين
ومن الأمور التي تعاقب عليها أدبياً :
ـ أن يعمل على تحديد أتعابه بشكل يؤثر على أتعاب زملائه.
ـ أن يبدي رأي مخالف لما تتضمنه الدفاتر والسجلات.
ـ وضع اسمه على تقرير خاص بقوائم مالية لم يقم بمرجعتها.
ـ إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها .
ـ أن يعرض خدماته على الغير بدلاً من أن يطلبها الغير.
ـ أن يقوم بأعمال تتعارض مع وضعه كمراجع قانوني
1 ـ التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح وبما ينسجم مع الفروض والمبادىء المحاسبية.
2 ـ التأكد من صحة إعدادات الحسابات الختامية والأعمال الجردية.
3 ـ التأكد من الالتزام في اتباع الفروض والمبادىء المحاسبية في معالجة جميع الأعمال المحاسبية.
4 ـ إعداد خلاصة نتيجة أعماله ( تقرير المراجع ).
أما المسؤولية التي يتعرض لها مراجع الحسابات في حال كان ارتكابه مخالفات يحاسب عليها فهي تحدد حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وكذلك حسب ماتناولته أنظمة وقوانين كل دولة على حدى ونذكر منها :
1 ـ مسؤولية مدنية :
تنحصر هذه المسؤولية في إخلال المراجع للشروط المنصوص عليها بالعقد بينه وبين موكله والأخطاء التي تسبب ضرراً للغير والأخطاء التي يترتب عليها دفع غرامة مالية للمتضرر وهناك نوعين من الأخطاء هما ( الأخطاء التافهة وهي لا توجب مسؤولية والأخطاء الجسيمة ويترتب عليها مسؤولية ).
مثل التوقيع على تقرير معد بشكل مسبق أو إغفال ذكر أن المنشأة مرهونة وهذه المسؤولية ناجمة عن العلاقة التعاقدية بين المراجع و العميل.
2 ـ مسؤولية جزائية ( جنائية ):
تنحصر هذه المسؤولية بإرتكاب المراجع مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش ويترتب عليها دفع تعويض أو السجن أو الاثنين معاً كان يساعد الشركة على التهرب من الضرائب من خلال تخفيض الأرباح في حال الأرباح الصناعية والتجارية مما يضيع حقوق الدولة أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم.
3 ـ مسؤولية تأديبية :
تنحصر هذه المسؤولية بإخلال المراجع بواجباته لمهنة المراجعة مما يؤدي إلى إحالته إلى لجنة تابعة لجمعية المحاسبين مثل مخالفة أحكام القانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة التصرفات الشائن التي تحط من مكانة المهنة وتكون هذه العقوبات كما يلي :
1 ـ التنبيه.
2 ـ الإنذار.
3 ـ الوقف عن العمل لمدة زمنية محددة.
4 ـ شطب اسمه نهائياً من جدول المحاسبين القانونيين
ومن الأمور التي تعاقب عليها أدبياً :
ـ أن يعمل على تحديد أتعابه بشكل يؤثر على أتعاب زملائه.
ـ أن يبدي رأي مخالف لما تتضمنه الدفاتر والسجلات.
ـ وضع اسمه على تقرير خاص بقوائم مالية لم يقم بمرجعتها.
ـ إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها .
ـ أن يعرض خدماته على الغير بدلاً من أن يطلبها الغير.
ـ أن يقوم بأعمال تتعارض مع وضعه كمراجع قانوني
الإختلاف بين مفتش ومراجع الحسابات :
1 ـ يتم تعيين مراجع الحسابات من قبل أصحاب المنشأة أو الجمعية العمومية للمساهمين فيما يتم تعيين مفتش الحسابات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ يحدد عمل مراجع الحسابات بتوكيل أما مفتش الحسابات فيتم تحديد عمله من قبل الدولة.
3 ـ يشترط في مراجع الحسابات توفر المؤهلات العلمية ولا يشترط توفر هذه المؤهلات في مفتش الحسابات.
4 ـ يرفع مراجع الحسابات تقريره إلى أصحاب المنشأة أو لمجلس الإدارة بينما مفتش الحسابات يرفع تقريره إلى الجهاز المركزي.
5 ـ يحدد أجر مراجع الحسابات ضمن عقد التوكيل وبما يتناسب مع الأجر بينما مفتش الحسابات فإن أجره عبارة عن الراتب + الترفيعات التي يحصل عليها.
6 ـ يجب أن يتمتع كل من مراجع ومفتش الحسابات بالصفات الشخصية نفسها.
7 ـ مسوؤلية المراجع تكون مدنية أو جزائية أو تأديبية أما مسؤولية مفتش الحسابات فهي تأديبية فقط
وسائل القضاء على الأخطاء
المحاسبية
توجد عدة رسائل تستخدمها المنشآت على الأخطاء بقدر الإمكان ومن هذه الوسائل :
أ) استخدام نظام الحسابات الإجمالية ودفاتر الأستاذ ذات ميزان المراجعة المستقل إذ بواسطتها يمكن اكتشاف وقوع أي خطأ في حسابات العملاء والموردين فعن طريق مطابقة رصيد حساب إجمالي العملاء مع مجموع أرصدة حسابات العملاء يمكن اكتشاف أي خطأ وكذلك الحال بالنسبة لحسابات الموردين.
ب) عمل ميزان مراجعة العام على فترات متقاربة شهرياً أو أسبوعياً حتى يكون من السهل البحث عن الأخطاء في حالة عدم التوازن جانبي ميزان المراجعة عن الفترة من تاريخ إعداد ميزان المراجعة الحالي وهنا سيكون البحث قاصراً على العمليات التي تمت في هذه الفترة القصيرة.
ت) تكوين إدارة خاصة للمراجعة الداخلية داخل المنشأة تكون مهمتها الأساسية مراجعة المستندات الأساسية المالية والتأكد من صحتها قبل تقييدها في الدفاتر والسجلات ثم نقوم بمراجعتها بعد التنفيذ وبذلك يمكن اكتشاف الأخطاء حين وقوعها ومعالجتها في الحال.
ث) إرسال كشوف دورية للعملاء بأرصدتهم طبقاً لما ورد بحساباتهم بدفتر أستاذ العملاء وتلقي الردود منهم للتأكد من صحة الرصيد الدفتري وتفيد هذه الخطوة حيث أن حسابات العملاء تكون غالباً الجزء الأكبر من حسابات المنشأة.
ج) استخدام المراجع
الخارجي والذي يقوم بالمراجعة
المستمر خاصة أنه في وضع يسمح له بذلك حيث أنه طرف خارجي محايد ومستقل.
مراجع الحسابات و المفتش
الفرق بينها ، التأهيل العلمي والعملي
تعريف مراجع الحسابات :
مراجع الحسابات هو الشخص الذي تتوفر فيه المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والذي يتخذ من أعمال المحاسبة والمراجعة مهنة منتظمة يمارسها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الرسمية في الدولة . وفي سوريا وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمعية المحاسبين القانونين
ثانياً : التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات ( الكفاية العلمية والعملية) :
يجب أن تتوافر في مراجع الحسابات الكفاية العلمية إلى جانب الكفاية العملية إضافة إلى إلمامه ومعرفته بجميع فروع المحاسبة وأنواعها.
نصت معظم الدول في العالم على توفر المؤهلات العلمية التالية في مراجع الحسابات وهي :
حصوله كحد أدنى على شهادة البكالوريس في التجارة ( تخصص محاسبة ) أو إحدى الشهادات العلمية في العلوم التجارية أو المالية او الاقتصادية التي تتضمن برامج دراستها مواد محاسبية وذلك من أجل إلمام المراجع ومعرفته بجميع أنواع وفروع المحاسبة.
ففي سوريا لا يجوز أن تزاول مهنة المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً في جدول المحاسبين القانونين الذي تصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية ويشترط في طالب التسجيل أن يخضع لفحص كتابي وتتوافر فيه الشروط التالية :
1 ـ أن يكون طبيعياً ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية وبلغ عمره 25 عاماً.
2 ـ أن يكون حائزاً على المؤهلات العملية التالية ( الكفاية العملية) :
أ ــأن يكون متخرجاً من كليات ومعاهد التجارة العالية ( شعبة المحاسبة) ومضى على تخرجه ثلاثة سنوات في ممارسة الأعمال التالية :
ـ مراجعاً في مكتب من مكاتب مفتش الحسابات.
ـ ممارساً للأعمال الرئيسية المحاسبية أو التفتيش المحاسبي لدى المؤسسات أو الشركات العامة والخاصة والتي تخضع حساباتها بصورة منتظمة.
ـ العمل في وظيفة مفتش مالي أو مراجع في ديوان المحاسبات.
ـ العمل في تدريس مواد محاسبة أو مراجعة في إحدى الكليات والمعاهد التجارية.
ب ـ أن يكون من حملة الشهادات العلمية في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية ومضى على تخرجه خمس سنوات في ممارسة الأعمال المذكورة أعلاه.
ثالثاً : الصفات الشخصية وأسس السلوك المهني لمراجع الحسابات :
1 ـ الصفات الشخصية :
إن أبرز الصفات
المتعارف عليها عالمياً في شخصية
مراجع الحسابات هي :
ـ المهارة والحذر الكبير في تنفيذه عمله وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقه.
ـ أن يتحلى بالأمانة والنزاهة والعدالة خلال ممارسة عمله.
ـ أن يكون كتوماً وأميناً يحتفظ بأسرار المشروعات التي يقوم بتدقيق حساباتها وألاّ يستخدم ماحصل عليه من أسرار لفائدة أية مؤسسة اخرى.
ـ ان يكون ذا جلد ومثابرة على العمل شجاعاً يقول الحق في تقاريره دون محاباة.
2 ـ أسس السوك المهني :
ـ تمسك أعضاء المهنة بالمنافسة الشريفة فيما بينهم فلا يحق لهم اللجوء إلى الإعلان أو الدعاية أو الدخول في مناقصات على الأجور أو دفع عمولة لقاء الحصول على عمل.
ـ أن يتناسب الأجر مع الجهد فلا يجوز قبول أجور منخفضة لا تتناسب مع الجهد المبذول من أجل المنافسة زميل آخر بقبول أجر يقل عما إذا مان يتقاضاه.
ـ عند تعدد المراجعيين في المشروع الواحد لابد من تعاونهم وتقسيم العمل فيما بينهم بما يؤمن المصلحة العامة.
ـ عدم قبول الارتباط بوظيفة بأي مشروع تضعف موضوعية في تقديم الخدمات المهنية أودوره كأحد المسؤولين عن تدعيم وتحسين المهنة.
أولاً : تعريف مفتش الحسابات :
هو موظف لدى الدولة يمارس عمله حسب ما هو محدد له في مهام وظيفته وفي المجالات المحددة من الجهاز المركزي التابع له
ثانياً : التأهيل والتخصص العلمي :
أ ـ الكفاية العلمية :
لقد فرض المشرع الكفاية العلمية التي يجب أن تتوفر لدى مفتش الحسابات وقد نص المرسوم رقم (2751 ) على ضرورة حصول مفتش الحسابات على شهادة البكالوريس في التجارة أو في العلوم الاقتصادية أو المالية و الإحصاء من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها.
وحدد ملاك الجهاز أنه يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نوع الشهادة المطلوبة لإشغال كل من الوظائف الفنية.
ب ـ التدريب العملي :
لم يشترط المشرع في المفتش الذي يعين في الجهاز المركزي للرقابة المالية أي نوع من التدريب العملي قبل تعيينه الأمرالذي يحرمه من التعرف على المشاكل العملية وطرق وأساليب حلها وهذا الخلاف بينه وبين مراجع الحسابات في القطاع الخاص الذي لابد له من توفر التدريب العملي به
ـ المهارة والحذر الكبير في تنفيذه عمله وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقه.
ـ أن يتحلى بالأمانة والنزاهة والعدالة خلال ممارسة عمله.
ـ أن يكون كتوماً وأميناً يحتفظ بأسرار المشروعات التي يقوم بتدقيق حساباتها وألاّ يستخدم ماحصل عليه من أسرار لفائدة أية مؤسسة اخرى.
ـ ان يكون ذا جلد ومثابرة على العمل شجاعاً يقول الحق في تقاريره دون محاباة.
2 ـ أسس السوك المهني :
ـ تمسك أعضاء المهنة بالمنافسة الشريفة فيما بينهم فلا يحق لهم اللجوء إلى الإعلان أو الدعاية أو الدخول في مناقصات على الأجور أو دفع عمولة لقاء الحصول على عمل.
ـ أن يتناسب الأجر مع الجهد فلا يجوز قبول أجور منخفضة لا تتناسب مع الجهد المبذول من أجل المنافسة زميل آخر بقبول أجر يقل عما إذا مان يتقاضاه.
ـ عند تعدد المراجعيين في المشروع الواحد لابد من تعاونهم وتقسيم العمل فيما بينهم بما يؤمن المصلحة العامة.
ـ عدم قبول الارتباط بوظيفة بأي مشروع تضعف موضوعية في تقديم الخدمات المهنية أودوره كأحد المسؤولين عن تدعيم وتحسين المهنة.
أولاً : تعريف مفتش الحسابات :
هو موظف لدى الدولة يمارس عمله حسب ما هو محدد له في مهام وظيفته وفي المجالات المحددة من الجهاز المركزي التابع له
ثانياً : التأهيل والتخصص العلمي :
أ ـ الكفاية العلمية :
لقد فرض المشرع الكفاية العلمية التي يجب أن تتوفر لدى مفتش الحسابات وقد نص المرسوم رقم (2751 ) على ضرورة حصول مفتش الحسابات على شهادة البكالوريس في التجارة أو في العلوم الاقتصادية أو المالية و الإحصاء من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها.
وحدد ملاك الجهاز أنه يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نوع الشهادة المطلوبة لإشغال كل من الوظائف الفنية.
ب ـ التدريب العملي :
لم يشترط المشرع في المفتش الذي يعين في الجهاز المركزي للرقابة المالية أي نوع من التدريب العملي قبل تعيينه الأمرالذي يحرمه من التعرف على المشاكل العملية وطرق وأساليب حلها وهذا الخلاف بينه وبين مراجع الحسابات في القطاع الخاص الذي لابد له من توفر التدريب العملي به