ملف شامل للضرائب العقاریة
التطور التشريعي للضريبة على العقارات المبنية والملامح الرئيسية
للتشريع الجديد و دوافعة
عرفت مصر الضريبة على العقارات المبنية منذ عهد محمد على عام 1842 وكانت هذه الضريبة تفرض فقط على المصريين دون الأجانب بسعر ۱۰% من القيمة الايجارية مع ثبات التقديرات الخاصة بوعاء الضريبة لمدة ثماني سنوات و كانت هذه الضريبة تفرض على بعض البلاد دون الآخر.
وفي عام 1954 صدر القانون 56 ليوضح لنا المشرع في تنظيم جدید للضريبة على العقارات المبنية موضحا أن هناك إعفاءات واردة على هذه الضريبة وقد نص هذا القانون على أن سعر الضريبة ۱۰% من القيمة الايجارية و يستبعد ۲۰ % مقابل المصروفات .
وفي عام 1961 صدر القانون ۱۲۹ ليفرض ضريبة تصاعدية ( ۱۰% الى % 40) من القيمة الايجارية على العقارات المبنية وبالإضافة الى هذين التشريعيين فان هناك نصوص تتعلق بالضريبة على العقارات المبنية واردة في قانون الإدارة المحلية و قوانين الإسكان المتعددة و قانون الضريبة على الدخل وذلك جعل المشرع يصدر التشريع الجديد ليكون وحدة هو المرجع الوحيد في فرض الضريبة على العقارات المبنية في مصر بدلا من عدة تشريعات لهذا الفرض فضلا عن أن هذا التشريع الجديد قد عالج تشوهات في التشريعات السابقة حيث مد نطاق العمل الى فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية في جميع أنحاء الجمهورية و ذلك لكي تتحقق العدالة و المساواة حيث أن التشريعات السابقة للتشريع الجديد كان نطاق فرض الضريبة على عقارات بمناطق محدودة دون غيرها . والقانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية يتكون هذا التشريع الجديد من 9 مواد للإصدار و۳۰ مادة للقانون مقسمة الى 6
سنتناول بإيجاز استعراض هذه النصوص التشريعية : أولا مواد الإصدار (۹ مواد) :
المادتين الأولى و الثانية من مواد الإصدار : تنص على العمل بهذا القانون بشأن
الضريبة على العقارات المبنية مع إلغاء عدد من القوانين وعدد من قرارات رئيس الجمهورية وبعض مواد في قانون الإدارة المحلية 4۲ لسنة ۱۹۷۹ وبعض مواد في قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة ۲۰
. 5 . المادة الثالثة من مواد الإصدار تتضمن استبدال نصوص المواد ۳۹
، ۳۷ ، 45، 46، من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة ۲۰۰۵ بنصوص أخرى واردة في هذا القانون - أي أن هناك إلغاء لبعض المواد في
قانون الضريبة على الدخل وهناك استبدال لبعض المواد . أما المادة الرابعة و الخامسة من مواد الاصدار : تتضمن شرح لنظام العفو
أما المادة الرابعة و الخامسة من مواد الإصدار : تتضمن شرح لنظام العفو
الضريبي وانقضاء الخصومة القضائية في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات و المقيدة و المنظورة أمام المحاكم على
اختلاف درجاتها قبل الأول من يناير عام ۲۰۰۸. أما المادة السادسة و السابعة من مواد الإصدار : تتضمن شرحا لكيفية إنهاء
المنازعات الضريبية في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة كذلك تبين المادة السابقة حفظ التظلمات المقدمة قبل أول يناير عام ۲۰۰۸ إلى مجالس المراجعة طبقا للمادة 16 من قانون 56 لسنة 1954 من قرارات لجان التقدير مقابل أداء مبالغ نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها طبقا للشرائح التي حددتها هذه المادة
١- الملامح الرئيسية لقانون الضرائب العقارية
۲- دراسة ضريبية ( القانون غامض وبه ثغرات دستورية ) نشرت في المصري اليوم . ۳- دراسة تحليلية للقانون ۱۱۷ /2014
4. التطور التشريعي للتصرفات العقارية . ..
5- دراسة ضريبية ( الازدواج الضريبي ) تم نشره في بالاهرام .
الضريبة العقارية على السكن الخاص للمكلف القيمة السوقية 60% منها القيمة الراسمالية 3% منا القيمة الايجارية ويحصم منها ۳۰% صيانة قم يخصم اعفاء قدرة ۲۰۰۰ والباقي يخضع لضريبة
۲- دراسة ضريبية ( القانون غامض وبه ثغرات دستورية ) نشرت في المصري اليوم . ۳- دراسة تحليلية للقانون ۱۱۷ /2014
4. التطور التشريعي للتصرفات العقارية . ..
5- دراسة ضريبية ( الازدواج الضريبي ) تم نشره في بالاهرام .
الضريبة العقارية على السكن الخاص للمكلف القيمة السوقية 60% منها القيمة الراسمالية 3% منا القيمة الايجارية ويحصم منها ۳۰% صيانة قم يخصم اعفاء قدرة ۲۰۰۰ والباقي يخضع لضريبة
%۱۰
الضريبة على الوحدة غير السكنية القيمة السوقية 60 % منها القيمة الراسمالية 3% منها القيمة الايجارية يخصم حد اعفاء ۱۲۰۰ جنية ويخصم % ۳۲ مصاريف صيانة والباقي يخضع لضريبة
%۱۰
حساب الضريبة العقارية للوحدة السكنية غير سكن المكلف القيمة السوقية 60% منها القيمة الراسمالية 3% منهت القيمة الايجارية يخصم منها % ۳۰ تصبح القيمة الايجارية الصافية وهي تمثل وعاء الضريبة ۱۰% من هذا الوعاء
تناقض تشريعي بين الفقرتين (و ) و (ة) في المادة 18 الفقرة الأولى من القانون ۱۱۷ لسنة ۲۰۱۶ الفقرة و تعفي الوحدة السكنية مقر اقامة الممول واسرتة اذا قلت القيمة الإجارية عن ۲۹۰۰۰ جنية سنويا ويخضع للضريبة ما ذاد على ذلك ( ايأن هناك للمكلف اغفاء واحد وبشروط) أما الفقرة (5) تعفي كل وحدة مستعملة في اغراض غير السكني في حدود ۱۲۰۰ جنية سنويا ومازان يخضع الفقرة قالت كل وحدة غير سكنية تعدد للاعفاءات بتعدد الوحدات غير السكنة اما الفقرة (و) حددت اعفاء لوحدة سكنية واحدة وهنا تمایز وعدم مساواة بين الوحدات السكنية وغير السكنية ولمزيد من الشرح في التعليق
القرى تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون 196 السنة ۲۰۰۸ ولاتخضع لضريبة التصرفات العقارية المادة ۲؛ ق 91 لسنة ۲۰۰۵ والمدن تخضع للضريبة العقارية وتخضع ايضا لضريبة التصرفات العقارية مطلوب تدخل المشرع لحل هذة الثغرة الدستورية التمايز في التشريع الضريبي بين القري والمدن واظن ان شبهة عدم الدستورية واضحة

